العلامة الحلي
141
قواعد الأحكام
ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر ، لا بوضع الحمل . ولو كان الحيض يأتيها اعتدت بالأقراء ، لأن حمل الزنا كالمعدوم . الثاني : وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا ، فلا عبرة بما يشك فيه ، وسواء كان الحمل تاما أو غير تام ، حتى العلقة إذا علم أنها حمل ، ولا عبرة بالنطفة . ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول ، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير ، والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع . وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر . ولا تنقضي بانفصال بعض الولد ، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها . ولو خرجت منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع . ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء . ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي ، ثم لا يقبل دعواها ، وقيل : تسعة أشهر . ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة الطلاق كالمسترابة على إشكال . ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق . ولو كان البائن مبهما ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الحمل والوفاة وغيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة . فروع أ : لو أتت بولد لأقل من سنة ، فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به ، وإن كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق ، لا من وقت انقضاء العدة على إشكال . ب : لو نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا ، إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح ، وإن كان فاسدا أقرع ، ومدة احتمال الثاني تحسب من الوطئ ، لا من العقد الفاسد ، وعدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة ، لا بعد آخر وطئه على إشكال . ج : لو وطئت للشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع .